علي أصغر مرواريد

169

الينابيع الفقهية

إرشاد الأذهان المقصد الثامن : في العارية : وهي جائزة من الطرفين ، وإنما تصح من جائز التصرف ، ولو أذن الولي للطفل صح أن يعير مع المصلحة . وكلما يصح الانتفاع به مع بقائه صح إعارته ، ويقتصر المستعير على المأذون فيضمن الأجرة والعين لو خالف ، ويصح استعارة الشاة للحلب والأمة للخدمة للأجنبي . وينتفع المستعير بما جرت العادة به ، فإن نقص من العين شئ بالاستعمال أو تلفت به من غير تفريط لم يضمن إلا أن يشرط المعير ، أو يستعير المحرم صيدا ، أو من الغاصب ، أو يستعير ذهبا أو فضة ، إلا أن يشرط سقوط الضمان ، وكذا البحث لو تلفت بغير الاستعمال ، ولو فرط ضمن . ولو استعار المحل صيدا من محرم جاز لزوال ملكه عنه ، ولو رجع على المستعير من الغاصب جاهلا رجع بأجرة المنفعة أو بالعين التالفة على الغاصب لا عالما ومفرطا ، ولو رجع على الغاصب رجع على المستعير العالم ، ولو أذن في الزرع أو الغرس جاز الرجوع بالأرش . وليس له قلع الميت بعد الإذن في الدفن ، ولا قلع الخشبة إذا كان طرفها الآخر في ملكه ، ولو انقلعت الشجرة لم يكن له زرع أخرى إلا بالإذن ، وليس